Usul16

Hadith record

istibsar-4033

الإستبصار

١٦٢ ـ باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان

No. ٩٥٣ / ٥vol. 3 · page 266
istibsar-4033
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار. فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة لان الذي في الخبر أنه أمره بكفارة الظهار وليس فيه أن أمره بكفارة واحدة أو كفارتين فإذا احتمل ذلك فلا ينافي الاخبار الأولة ، على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا ، لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٩٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت يسير.ص 266

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 266

View original source
الإستبصار · Hadith 953 / 5 — Usul16