Usul16

Hadith record

istibsar-4035

الإستبصار

١٦٢ ـ باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان

istibsar-4035
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون واقعها جاهلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة وقد قدمنا فيما تقدم في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 266

View original source
الإستبصار · Hadith 955 / 7 — Usul16