Usul16

Hadith record

istibsar-4063

الإستبصار

١٦٥ ـ باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق

No. ٩٨٣ / ١vol. 3 · page 277
istibsar-4063
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم
Show clickable narrator chain

أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو طلقها باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

الهوامش1

[٩٨٣]٩٨٤ ـ ٩٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١.ص 277

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 277

View original source
الإستبصار · Hadith 983 / 1 — Usul16