Show clickable narrator chain
أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو طلقها باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
الهوامش1
[٩٨٣]٩٨٤ ـ ٩٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١.ص 277