Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٥ ـ باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق

No. ٩٨٣ / ١vol. 3 · page 277
istibsar-4063
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم
Show clickable narrator chain

أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو طلقها باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

الهوامش1

[٩٨٣]٩٨٤ ـ ٩٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١.ص 277

No. ٩٨٤ / ٢vol. 3 · page 277
istibsar-4064
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق.

istibsar-4065
عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال :
Show clickable narrator chain

الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدي وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف تشهد على قوله اعتدى؟ قال : يقول اشهدوا اعتدي ، قال الحسن ابن محمد بن سماعة : هذا غلط ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول : لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى. قال محمد بن الحسن : ما تضمنت الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حملها على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة لان قولهم اعتدي إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها أن تقول من أي شئ اعتد فلا بد من أن يقول لها اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار إذا بالطلاق لا بهذا القول إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق والموجب عليها ذلك ، ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قال ابن سماعة.