Usul16

Hadith record

istibsar-4065

الإستبصار

١٦٥ ـ باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق

istibsar-4065
عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال :
Show clickable narrator chain

الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدي وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف تشهد على قوله اعتدى؟ قال : يقول اشهدوا اعتدي ، قال الحسن ابن محمد بن سماعة : هذا غلط ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول : لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى. قال محمد بن الحسن : ما تضمنت الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حملها على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة لان قولهم اعتدي إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها أن تقول من أي شئ اعتد فلا بد من أن يقول لها اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار إذا بالطلاق لا بهذا القول إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق والموجب عليها ذلك ، ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قال ابن سماعة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 277

View original source
الإستبصار · Hadith 985 / 3 — Usul16