Usul16

Hadith record

istibsar-4066

الإستبصار

١٦٦ ـ باب الوكالة في الطلاق

No. ٩٨٦ / ١vol. 3 · page 278
istibsar-4066
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز لذلك الرجل؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٩٨٦]٩٨٧ ـ ٩٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٣.ص 278

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 278

View original source
الإستبصار · Hadith 986 / 1 — Usul16