Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٦ ـ باب الوكالة في الطلاق

No. ٩٨٦ / ١vol. 3 · page 278
istibsar-4066
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز لذلك الرجل؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٩٨٦]٩٨٧ ـ ٩٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٣.ص 278

No. ٩٨٧ / ٢vol. 3 · page 278
istibsar-4067
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك قال : نعم.

istibsar-4068
الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

No. ٩٨٩ / ٤vol. 3 · page 279
istibsar-4069
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.

الهوامش1

[٩٨٩]٩٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 279

No. ٩٩٠ / ٥vol. 3 · page 279
istibsar-4070
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

No. ٩٩١ / ٦vol. 3 · page 279
istibsar-4071
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تجوز الوكالة في الطلاق. فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق والاخبار الأولة نحملها على جواز ذلك في حال الغيبة لئلا تتناقض الاخبار ، وقال ابن سماعة إن العمل على الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل وينبغي أن يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه والذي يكشف عن ذلك :

الهوامش1

[٩٩١]٩٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 279

istibsar-4072
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال :
Show clickable narrator chain

بعث إلي أبو الحسن عليه‌السلام رزم ثياب وغلمانا ودنانير وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه وكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أن أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت : للرسول ما هذا؟ فقال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه‌السلام ثم قال الرسول قال : أبو الحسن عليه‌السلام هو أمان بإذن الله ، وأمر بالمال بأمور في صلة أهل بيته وقوم محاويج وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم امرأة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.

الهوامش1

[١]الرزمة : من الثياب وغيرها ، ما جمع وشد معا ، الجمع رزم.ص 280