Usul16

Hadith record

istibsar-4068

الإستبصار

١٦٦ ـ باب الوكالة في الطلاق

istibsar-4068
الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 278

View original source
الإستبصار · Hadith 988 / 3 — Usul16