No. ٩٨٨ / ٣vol. 3 · pages 278-279
الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.