Usul16

Hadith record

istibsar-4070

الإستبصار

١٦٦ ـ باب الوكالة في الطلاق

No. ٩٩٠ / ٥vol. 3 · page 279
istibsar-4070
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 279

View original source
الإستبصار · Hadith 990 / 5 — Usul16