No. ٩٩١ / ٦vol. 3 · page 279
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تجوز الوكالة في الطلاق. فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق والاخبار الأولة نحملها على جواز ذلك في حال الغيبة لئلا تتناقض الاخبار ، وقال ابن سماعة إن العمل على الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل وينبغي أن يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه والذي يكشف عن ذلك :
الهوامش1
[٩٩١]٩٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 279