Usul16

Hadith record

istibsar-4072

الإستبصار

١٦٦ ـ باب الوكالة في الطلاق

istibsar-4072
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال :
Show clickable narrator chain

بعث إلي أبو الحسن عليه‌السلام رزم ثياب وغلمانا ودنانير وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه وكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أن أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت : للرسول ما هذا؟ فقال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه‌السلام ثم قال الرسول قال : أبو الحسن عليه‌السلام هو أمان بإذن الله ، وأمر بالمال بأمور في صلة أهل بيته وقوم محاويج وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم امرأة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.

الهوامش1

[١]الرزمة : من الثياب وغيرها ، ما جمع وشد معا ، الجمع رزم.ص 280

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 279

View original source