Usul16

Hadith record

istibsar-4073

الإستبصار

١٦٧ ـ باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة

No. ٩٩٣ / ١vol. 3 · page 280
istibsar-4073
محمد بن يعقوب عن بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.

الهوامش1

[٩٩٣]٩٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٢.ص 280

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 280

View original source
الإستبصار · Hadith 993 / 1 — Usul16