Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
الهوامش1
[٩٩٣]٩٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٢.ص 280
الإستبصار
قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
[٩٩٣]٩٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٢.ص 280
المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة. وقد استوفينا في شرائط طلاق العدة ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما تقدم شئ منه.
قلت له الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.
[٩٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢.ص 280
سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.
[٩٩٦]٩٩٧ ـ ٩٩٨ ـ ٩٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢.ص 281
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم.
سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال : قد جاز طلاقها. لأنه ليس في هذه الأخبار أن له أن يطلقها طلاق العدة ، ونحن إنما نمنع أن يجوز له أن يطلقها طلاق العدة ، فأما طلاق السنة فلا بأس أن يطلقها بعد ذلك على ما تضمنته رواية محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض وغيرهما ، والذي يدل على جواز ذلك أيضا من أنه يجوز له أن يطلقها طلاقا آخر للسنة وإن لم يواقعها.
قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا. قال محمد بن الحسن : المعنى في هذا الخبر أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد بينها رجعتان للسنة فإنها تبين منه بالثالثة على ما قدمناه وإن لم يدخل بها لأنه كلما راجعها جاز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما بيناه وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما نبينه حتى تضع ما في بطنها وإنما يجوز له أن يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما سنبين القول فيه إن شاء الله تعالى ، ولا ينافي هذا الخبر :
[١٠٠٠]١٠٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥.ص 282
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال : مره فليراجعها. لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يطلق تطليقة أخرى من غير مراجعة لأنا إنما نجوز الثلاث تطليقات في طهر واحد إذا راجع بين كل تطليقتين وإن كان ذلك في طهر واحد على ما بيناه.
سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر قال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للأزواج ولكن كيف أصنع أو أقول هذا؟ وفي كتاب علي عليهالسلام أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله أفتني في نفسي فقال لها : فيما أفتيك؟ قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت الثالثة وطهرت طلقني التطليقة الثالثة قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فإن الثلاث الحيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله. فما تضمن صدر هذا الخبر من أنه إذا طلقها عند كل حيضة تطليقة فإنها تعتد من تطليقة الأولة المعنى فيه إذا طلقها ثانيا من غير مراجعة فإنه لا يقع طلاقه وتكون عليها العدة من حيث التطليقة الأولى ، وما حكاه في أخر الخبر مما وجده في كتاب علي عليهالسلام يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما جاز ذلك لأنه راجع ثم طلق فكان عليها العدة من عند التطليقة الأخيرة إذا كانت التطليقات للسنة على ما بيناه ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على التقية لان في الفقهاء من يجوز التطليقات الثلاث واحدة بعد أخرى عند كل حيضة وإن لم يراجع أصلا فيكون ذلك موافقا لمن ذهب إلى هذا المذهب ، والذي يدل على التفصيل الذي قدمناه من أن طلاق السنة يجوز ذلك فيه ولا يجوز ذلك في طلاق العدة إلا بعد المواقعة :
[١٠٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.ص 283
الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق. وليس لاحد أن يقول أن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل ما قلتموه مثل :
[١٠٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢.ص 284
أن يراجع فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. وغير ذلك من الأخبار المتقدمة وأكثرها مضت في الكتاب الكبير لأنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار للخبر الذي رويناه مفصلا ، لأنا إن لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل وأبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز على الوجه الذي ذكرناه ، على أن ما تضمن هذا الخبر المنع من جواز إيقاع تطليقة أخرى قبل المراجعة ونحن لا نجوز ذلك ، وإنما نجوز بعدها ويكون ضم المواقعة إلى المراجعة شرطا في صحة إيقاع طلاق العدة على ما بيناه.
[١٠٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢.ص 284