Usul16

Hadith record

istibsar-4077

الإستبصار

١٦٧ ـ باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة

No. ٩٩٧ / ٥vol. 3 · page 281
istibsar-4077
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا :
Show clickable narrator chain

سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 281

View original source