Usul16

Hadith record

istibsar-4080

الإستبصار

١٦٧ ـ باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة

No. ١٠٠٠ / ٨vol. 3 · page 282
istibsar-4080
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا. قال محمد بن الحسن : المعنى في هذا الخبر أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد بينها رجعتان للسنة فإنها تبين منه بالثالثة على ما قدمناه وإن لم يدخل بها لأنه كلما راجعها جاز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما بيناه وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما نبينه حتى تضع ما في بطنها وإنما يجوز له أن يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما سنبين القول فيه إن شاء الله تعالى ، ولا ينافي هذا الخبر :

الهوامش1

[١٠٠٠]١٠٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥.ص 282

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 282

View original source