Usul16

Hadith record

istibsar-4081

الإستبصار

١٦٧ ـ باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة

No. ١٠٠١ / ٩vol. 3 · pages 282-283
istibsar-4081
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال : مره فليراجعها. لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يطلق تطليقة أخرى من غير مراجعة لأنا إنما نجوز الثلاث تطليقات في طهر واحد إذا راجع بين كل تطليقتين وإن كان ذلك في طهر واحد على ما بيناه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 282

View original source