Usul16

Hadith record

istibsar-4084

الإستبصار

١٦٧ ـ باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة

No. ١٠٠٤ / ١٢vol. 3 · page 284
istibsar-4084
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل
Show clickable narrator chain

أن يراجع فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. وغير ذلك من الأخبار المتقدمة وأكثرها مضت في الكتاب الكبير لأنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار للخبر الذي رويناه مفصلا ، لأنا إن لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل وأبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز على الوجه الذي ذكرناه ، على أن ما تضمن هذا الخبر المنع من جواز إيقاع تطليقة أخرى قبل المراجعة ونحن لا نجوز ذلك ، وإنما نجوز بعدها ويكون ضم المواقعة إلى المراجعة شرطا في صحة إيقاع طلاق العدة على ما بيناه.

الهوامش1

[١٠٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢.ص 284

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 284

View original source