Usul16

Hadith record

istibsar-4085

الإستبصار

١٦٨ ـ باب تفريق الشهود في الطلاق

No. ١٠٠٥ / ١vol. 3 · page 285
istibsar-4085
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهد جميعا.

الهوامش1

[١٠٠٥]١٠٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 285

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 285

View original source