Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٨ ـ باب تفريق الشهود في الطلاق

No. ١٠٠٥ / ١vol. 3 · page 285
istibsar-4085
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهد جميعا.

الهوامش1

[١٠٠٥]١٠٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 285

No. ١٠٠٦ / ٢vol. 3 · page 285
istibsar-4086
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران.