Usul16

Hadith record

istibsar-4086

الإستبصار

١٦٨ ـ باب تفريق الشهود في الطلاق

No. ١٠٠٦ / ٢vol. 3 · page 285
istibsar-4086
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 285

View original source