Usul16

Hadith record

istibsar-4086

الإستبصار

١٦٨ ـ باب تفريق الشهود في الطلاق

No. ١٠٠٦ / ٢vol. 3 · page 285
istibsar-4086
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 285

View original source
الإستبصار · Hadith 1006 / 2 — Usul16