Usul16

Hadith record

istibsar-4096

الإستبصار

١٦٩ ـ باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة

No. ١٠١٦ / ١٠vol. 3 · pages 287-288
istibsar-4096
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر. فهذه الرواية ليس فيها أنه طلقها ثلاثا بالشرائط الواجبة في الطلاق ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض ، يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين ، وأن من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع بشئ من ذلك ، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه ، والاخذ بالحديث المفصل أولى منه بالمجمل ، ويدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر إنما طلق امرأته في حال الحيض ، فلولا أن المراد ما ذكرناه لما كان لذكر ابن عمر فائدة في هذا المكان ، والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض :

الهوامش1

[١٠١٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.ص 287

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 287

View original source
الإستبصار · Hadith 1016 / 10 — Usul16