Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٩ ـ باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة

No. ١٠٠٧ / ١vol. 3 · page 285
istibsar-4087
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الذي يطلق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثا قال : هي واحدة.

الهوامش1

[١٠٠٧]١٠٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٠١.ص 285

No. ١٠٠٨ / ٢vol. 3 · pages 285-286
istibsar-4088
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.

No. ١٠٠٩ / ٣vol. 3 · page 286
istibsar-4089
عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي ابن حديد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البرا قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة فإنما هي واحدة؟ فقال : هو كما بلغكم.

الهوامش1

[١٠٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٠١.ص 286

No. ١٠١٠ / ٤vol. 3 · page 286
istibsar-4090
علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال :
Show clickable narrator chain

هي واحدة.

الهوامش1

[١٠١٠]١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤.ص 286

No. ١٠١١ / ٥vol. 3 · page 286
istibsar-4091
عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على واحدة بطلاق.

No. ١٠١٢ / ٦vol. 3 · page 286
istibsar-4092
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره
Show clickable narrator chain

أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

No. ١٠١٣ / ٧vol. 3 · page 286
istibsar-4093
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن ( سعد ) الأموي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال : فقال أما انا فأراه قد لزمه وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.

No. ١٠١٤ / ٨vol. 3 · pages 286-287
istibsar-4094
عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا وإن شاءت لم تفعل. قال محمد بن الحسن الطوسي : هذا الخبر موافق للعامة لسنا نعمل به لأنه إذا طلقها ثلاثا في كلمة واحدة فإنما يقع منها واحدة على ما تضمنته الروايات الأولة وهو خاطب من الخطاب ولا يمكنه ان يطلقها ثلاث تطليقات إلا بعد أن يعقد عليها ثلاث مرات يطلقها عقيب كل واحدة منها قبل أن يدخل فتلك التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

No. ١٠١٥ / ٩vol. 3 · page 287
istibsar-4095
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشئ ، ثم نظر إلي فقال هو ما ترى ، قال : قلت كيف هذا؟ قال : فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ومن طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.

الهوامش1

[١٠١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤.ص 287

No. ١٠١٦ / ١٠vol. 3 · pages 287-288
istibsar-4096
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر. فهذه الرواية ليس فيها أنه طلقها ثلاثا بالشرائط الواجبة في الطلاق ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض ، يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين ، وأن من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع بشئ من ذلك ، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه ، والاخذ بالحديث المفصل أولى منه بالمجمل ، ويدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر إنما طلق امرأته في حال الحيض ، فلولا أن المراد ما ذكرناه لما كان لذكر ابن عمر فائدة في هذا المكان ، والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض :

الهوامش1

[١٠١٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.ص 287

No. ١٠١٧ / ١١vol. 3 · page 288
istibsar-4097
ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.

الهوامش1

[١٠١٧]١٠١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٩٨.ص 288

No. ١٠١٨ / ١٢vol. 3 · page 288
istibsar-4098
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق ، وقال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلا في عدة. ويحتمل أيضا أن يكون قوله : « ليس بشئ » يعني في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا أنه يرد إلى الواحدة ، والذي يكشف عما ذكرناه :

No. ١٠١٩ / ١٣vol. 3 · page 288
istibsar-4099
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا الحسن عليه‌السلام وهو يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها

No. ١٠٢٠ / ١٤vol. 3 · page 289
istibsar-4100
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسين بن زياد الصيقل قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.

الهوامش1

[١٠٢٠]١٠٢١ ـ ١٠٢٢ ـ ١٠٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.ص 289

No. ١٠٢١ / ١٥vol. 3 · page 289
istibsar-4101
فأما ما رواه علي بن إسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فكتب بخطه عليه‌السلام : أخطئ على أبي عبد الله عليه‌السلام لا يلزمه الطلاق يرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله. فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة ، ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لان جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا الوجه تتلائم الاخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها.

No. ١٠٢٢ / ١٦vol. 3 · page 289
istibsar-4102
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.

No. ١٠٢٣ / ١٧vol. 3 · pages 289-290
istibsar-4103
عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات الأزواج.

No. ١٠٢٤ / ١٨vol. 3 · page 290
istibsar-4104
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن بشر بن جعفر عن أبي أسامة الحناط قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغي إلي وقال : مره فليمسكها ليس بشئ ثم ألتفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج.

الهوامش1

[١٠٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥ وفيه الشحام بدل الحناط.ص 290

No. ١٠٢٥ / ١٩vol. 3 · page 290
istibsar-4105
فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم ألتفت إلي فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لأنه إنما قال : إن من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه وذلك لا يكون إلا بأن يواقعها على ما سنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أوقات على الشرائط الثابتة في ذلك ، ومن طلق امرأته ثلاثا في حالة واحدة لم يوقع الثلاث على ما تقرر في السنة وثبت في الشريعة وإنما لم يصرح عليه‌السلام بذلك للسائل لضرب من التقية وقال : ما يقوم مقام ذلك من التنبيه عليه.

الهوامش1

[١٠٢٥]١٠٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥.ص 290

No. ١٠٢٦ / ٢٠vol. 3 · pages 290-291
istibsar-4106
فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله ابن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فإنه يقع بها واحدة وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة ، والوجه الثاني : أن يكون مخصوصا بالمريض لان المريض متى طلق فإنه تثبت الموارثة بينهما وإن كانت التطليقة باينة على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.