Usul16

Hadith record

istibsar-4105

الإستبصار

١٦٩ ـ باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة

No. ١٠٢٥ / ١٩vol. 3 · page 290
istibsar-4105
فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم ألتفت إلي فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لأنه إنما قال : إن من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه وذلك لا يكون إلا بأن يواقعها على ما سنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أوقات على الشرائط الثابتة في ذلك ، ومن طلق امرأته ثلاثا في حالة واحدة لم يوقع الثلاث على ما تقرر في السنة وثبت في الشريعة وإنما لم يصرح عليه‌السلام بذلك للسائل لضرب من التقية وقال : ما يقوم مقام ذلك من التنبيه عليه.

الهوامش1

[١٠٢٥]١٠٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥.ص 290

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 290

View original source
الإستبصار · Hadith 1025 / 19 — Usul16