Usul16

Hadith record

istibsar-4107

الإستبصار

١٧٠ ـ باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا

No. ١٠٢٧ / ١vol. 3 · page 291
istibsar-4107
أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه : ( فهمت ما ذكرت من أمر أبنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه ).

الهوامش1

[١٠٢٧]١٠٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.ص 291

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 291

View original source
الإستبصار · Hadith 1027 / 1 — Usul16