Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٠ ـ باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا

No. ١٠٢٧ / ١vol. 3 · page 291
istibsar-4107
أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه : ( فهمت ما ذكرت من أمر أبنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه ).

الهوامش1

[١٠٢٧]١٠٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.ص 291

No. ١٠٢٨ / ٢vol. 3 · page 291
istibsar-4108
عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

ذكر عند الرضا عليه‌السلام بعض العلويين ممن كان يتنقصه فقال : أما أنه مقيم على حرام قلت جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لأنه قد طلقها قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.

No. ١٠٢٩ / ٣vol. 3 · pages 291-292
istibsar-4109
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج.

الهوامش1

[١٠٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦.ص 291

No. ١٠٣٠ / ٤vol. 3 · page 292
istibsar-4110
عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج.

الهوامش1

[١٠٣٠]١٠٣١ ـ ١٠٣٢ ـ ١٠٣٣ ـ ١٠٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦.ص 292

No. ١٠٣١ / ٥vol. 3 · page 292
istibsar-4111
عنه عن عبد الله بن جبلة قال :
Show clickable narrator chain

حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.

No. ١٠٣٢ / ٦vol. 3 · page 292
istibsar-4112
قال الحسن بن سماعة وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال : نعم فقلت له : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت : فأيش روى؟ قال : روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال :
Show clickable narrator chain

الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس.

No. ١٠٣٣ / ٧vol. 3 · page 292
istibsar-4113
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الا على عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته بذلك.

No. ١٠٣٤ / ٨vol. 3 · page 292
istibsar-4114
عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام قال فقال لي : ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.

No. ١٠٣٥ / ٩vol. 3 · pages 292-293
istibsar-4115
محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله العلوي عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها. فإن قيل : كيف يمكنكم بهذه الاخبار مع :

الهوامش1

[١٠٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ص ٣١٦ مرسلا عن الصادق عليه‌السلامص 292

No. ١٠٣٦ / ١٠vol. 3 · page 293
istibsar-4116
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل
Show clickable narrator chain

أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول طلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.

الهوامش1

[١٠٣٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ص ٣١٦ بتفاوت في السند والمتن.ص 293

No. ١٠٣٧ / ١١vol. 3 · pages 293-294
istibsar-4117
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها. قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من أنه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد ولما منعه في الخبر الثاني من تزويجها ، قيل ليس في الخبرين أن الذي طلقها كان معتقدا لوقوع الطلاق فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناهما على من اعتقد تحريم الطلاق الثالث وكان معتقدا للحق فإن طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبران ، فإن قيل وهذا أيضا لا يصح لأنكم قد قلتم إن من طلق امرأته ثلاثا فإنه يقع منها واحدة ، قيل له : الامر وإن كان على ما قلتم فيحتمل أن يكون المراد من طلق في حال الحيض فإنه يحتاج أن ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر ، أو لا يكون قد أشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها أن يشهد تلفظه بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وتعتد بعد ذلك وإلا كان العقد بعد ثابتا مستقرا.

الهوامش1

[١٠٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ الكافي ج ٣ ص ٣٤.ص 293