Usul16

Hadith record

istibsar-4119

الإستبصار

١٧١ ـ باب طلاق الغائب

No. ١٠٣٩ / ٢vol. 3 · page 294
istibsar-4119
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 294

View original source