Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.
الهوامش1
[١٠٣٨]١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤١.ص 294
الإستبصار
سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.
[١٠٣٨]١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤١.ص 294
خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار جاءت عامة في جواز طلاق الغائب على كل حال وينبغي أن تقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهر فصاعدا يدل على ذلك :
[١٠٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.ص 294
الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. ولا ينافي هذا الخبر :
[١٠٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ والفقيه ص ٣٣٩.ص 295
الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
[١٠٤٢]١٠٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.ص 295
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر أو ستة أشهر قلت : حد دون ذلك؟ قال : ثلاثة أشهر. لان الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الأول أن نقول : الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض ، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة فكان المراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف على ما قلناه.