Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧١ ـ باب طلاق الغائب

No. ١٠٣٨ / ١vol. 3 · page 294
istibsar-4118
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.

الهوامش1

[١٠٣٨]١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤١.ص 294

No. ١٠٣٩ / ٢vol. 3 · page 294
istibsar-4119
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض.

No. ١٠٤٠ / ٣vol. 3 · page 294
istibsar-4120
علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن حنان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار جاءت عامة في جواز طلاق الغائب على كل حال وينبغي أن تقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهر فصاعدا يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.ص 294

No. ١٠٤١ / ٤vol. 3 · page 295
istibsar-4121
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. ولا ينافي هذا الخبر :

الهوامش1

[١٠٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ والفقيه ص ٣٣٩.ص 295

No. ١٠٤٢ / ٥vol. 3 · page 295
istibsar-4122
ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.

الهوامش1

[١٠٤٢]١٠٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.ص 295

No. ١٠٤٣ / ٦vol. 3 · page 295
istibsar-4123
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر أو ستة أشهر قلت : حد دون ذلك؟ قال : ثلاثة أشهر. لان الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الأول أن نقول : الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض ، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة فكان المراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف على ما قلناه.