No. ١٠٤٠ / ٣vol. 3 · page 294
علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن حنان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار جاءت عامة في جواز طلاق الغائب على كل حال وينبغي أن تقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهر فصاعدا يدل على ذلك :
الهوامش1
[١٠٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.ص 294