Usul16

Hadith record

istibsar-4120

الإستبصار

١٧١ ـ باب طلاق الغائب

No. ١٠٤٠ / ٣vol. 3 · page 294
istibsar-4120
علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن حنان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار جاءت عامة في جواز طلاق الغائب على كل حال وينبغي أن تقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهر فصاعدا يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.ص 294

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 294

View original source
الإستبصار · Hadith 1040 / 3 — Usul16