Usul16

Hadith record

istibsar-4133

الإستبصار

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

No. ١٠٥٣ / ٨vol. 3 · page 298
istibsar-4133
عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها.

الهوامش1

[١٠٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٨.ص 298

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 298

View original source
الإستبصار · Hadith 1053 / 8 — Usul16