Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

No. ١٠٤٦ / ١vol. 3 · page 296
istibsar-4126
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

الهوامش1

[١٠٤٦]١٠٤٧ ـ ١٠٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.ص 296

No. ١٠٤٧ / ٢vol. 3 · page 296
istibsar-4127
عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

No. ١٠٤٨ / ٣vol. 3 · page 296
istibsar-4128
عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.

No. ١٠٤٩ / ٤vol. 3 · page 297
istibsar-4129
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الخبر أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والذي يدل على ما قلناه :

الهوامش1

[١٠٤٩]١٠٥٠ ـ ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.ص 297

No. ١٠٥٠ / ٥vol. 3 · page 297
istibsar-4130
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى أنقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

No. ١٠٥١ / ٦vol. 3 · page 297
istibsar-4131
عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

No. ١٠٥٢ / ٧vol. 3 · page 297
istibsar-4132
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوجها ثم طلقها أخرى قبل أن يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها ، قلت : فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

No. ١٠٥٣ / ٨vol. 3 · page 298
istibsar-4133
عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها.

الهوامش1

[١٠٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٨.ص 298