Usul16

Hadith record

istibsar-4139

الإستبصار

١٧٤ ـ باب طلاق الحامل المستبين حملها

No. ١٠٥٩ / ٦vol. 3 · page 299
istibsar-4139
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة ، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها. فإن قيل كيف يمكنكم مع ما روي من أنه إذا راجعها لم يكن له أن يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها ، روى ذلك :

الهوامش1

[١٠٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الفقيه ص ٣٤٠ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.ص 299

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 299

View original source
الإستبصار · Hadith 1059 / 6 — Usul16