Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٤ ـ باب طلاق الحامل المستبين حملها

No. ١٠٥٤ / ١vol. 3 · page 298
istibsar-4134
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

الهوامش1

[١٠٥٤]١٠٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٤.ص 298

No. ١٠٥٥ / ٢vol. 3 · page 298
istibsar-4135
عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

No. ١٠٥٦ / ٣vol. 3 · page 298
istibsar-4136
عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

الهوامش1

[١٠٥٦]١٠٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.ص 298

No. ١٠٥٧ / ٤vol. 3 · page 298
istibsar-4137
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها.

No. ١٠٥٨ / ٥vol. 3 · pages 298-299
istibsar-4138
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحبلى واحدة إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

الهوامش1

[١٠٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩.ص 298

No. ١٠٥٩ / ٦vol. 3 · page 299
istibsar-4139
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة ، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها. فإن قيل كيف يمكنكم مع ما روي من أنه إذا راجعها لم يكن له أن يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها ، روى ذلك :

الهوامش1

[١٠٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الفقيه ص ٣٤٠ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.ص 299

No. ١٠٦٠ / ٧vol. 3 · page 299
istibsar-4140
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال : يطلقها قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها قال : لا حتى تضع. قيل له الوجه في هذا الخبر أنه ليس له أن يطلقها أي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أنه ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز إذا وطئها يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٦٠]١٠٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.ص 299

No. ١٠٦١ / ٨vol. 3 · pages 299-300
istibsar-4141
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان ، وحمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.

No. ١٠٦٢ / ٩vol. 3 · page 300
istibsar-4142
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهود قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم ، وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج.

الهوامش1

[١٠٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.ص 300

No. ١٠٦٣ / ١٠vol. 3 · page 300
istibsar-4143
علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل ابن محمد الأشعري وعبد الله بن بكير عن بعضهم قال :
Show clickable narrator chain

في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أن ومن بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فليراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجعا يريد المواقعة والامساك ويواقع.

الهوامش1

[١٠٦٣]١٠٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩.ص 300

No. ١٠٦٤ / ١١vol. 3 · page 300
istibsar-4144
عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال : نعم.