Usul16

Hadith record

istibsar-4140

الإستبصار

١٧٤ ـ باب طلاق الحامل المستبين حملها

No. ١٠٦٠ / ٧vol. 3 · page 299
istibsar-4140
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال : يطلقها قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها قال : لا حتى تضع. قيل له الوجه في هذا الخبر أنه ليس له أن يطلقها أي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أنه ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز إذا وطئها يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٦٠]١٠٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.ص 299

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 299

View original source