Usul16

Hadith record

istibsar-4141

الإستبصار

١٧٤ ـ باب طلاق الحامل المستبين حملها

No. ١٠٦١ / ٨vol. 3 · pages 299-300
istibsar-4141
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان ، وحمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 299

View original source
الإستبصار · Hadith 1061 / 8 — Usul16