No. ١٠٦٢ / ٩vol. 3 · page 300
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهود قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم ، وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج.
الهوامش1
[١٠٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.ص 300