No. ١٠٦٣ / ١٠vol. 3 · page 300
علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل ابن محمد الأشعري وعبد الله بن بكير عن بعضهم قال :
Show clickable narrator chain
في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أن ومن بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فليراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجعا يريد المواقعة والامساك ويواقع.
الهوامش1
[١٠٦٣]١٠٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩.ص 300