Usul16

Hadith record

istibsar-4147

الإستبصار

١٧٥ ـ باب طلاق الأخرس

No. ١٠٦٧ / ٣vol. 3 · page 301
istibsar-4147
وروى الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة إذا علم أنه قصد بذلك الطلاق ، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك ، وإذا علم فهو للذي تضمنه الخبر الأول ، والذي يؤكد ما قلناه :

الهوامش1

[١٠٦٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ بسند آخر.ص 301

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 301

View original source