Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٥ ـ باب طلاق الأخرس

No. ١٠٦٥ / ١vol. 3 · page 301
istibsar-4145
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم قال : أخرس؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت : نعم ، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها.

الهوامش1

[١٠٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ٣٤١ص 301

No. ١٠٦٦ / ٢vol. 3 · page 301
istibsar-4146
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.

الهوامش1

[١٠٦٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 301

No. ١٠٦٧ / ٣vol. 3 · page 301
istibsar-4147
وروى الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة إذا علم أنه قصد بذلك الطلاق ، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك ، وإذا علم فهو للذي تضمنه الخبر الأول ، والذي يؤكد ما قلناه :

الهوامش1

[١٠٦٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ بسند آخر.ص 301

No. ١٠٦٨ / ٤vol. 3 · pages 301-302
istibsar-4148
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال :
Show clickable narrator chain

إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.

الهوامش1

[١٠٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 301