No. ١٠٦٩ / ١vol. 3 · page 302
عبد الملك بن عمر عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا.
الهوامش1
[١٠٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٩ الفقيه ص ٣٣٩.ص 302