Usul16

Hadith record

istibsar-4149

الإستبصار

١٧٦ ـ باب طلاق المعتوه

No. ١٠٦٩ / ١vol. 3 · page 302
istibsar-4149
عبد الملك بن عمر عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا.

الهوامش1

[١٠٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٩ الفقيه ص ٣٣٩.ص 302

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 302

View original source
الإستبصار · Hadith 1069 / 1 — Usul16