Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٦ ـ باب طلاق المعتوه

No. ١٠٦٩ / ١vol. 3 · page 302
istibsar-4149
عبد الملك بن عمر عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا.

الهوامش1

[١٠٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٩ الفقيه ص ٣٣٩.ص 302

No. ١٠٧٠ / ٢vol. 3 · page 302
istibsar-4150
فأما ما رواه حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه فقال : ما هو؟ فقلت الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم.

No. ١٠٧١ / ٣vol. 3 · page 302
istibsar-4151
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.

الهوامش1

[١٠٧١]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٩.ص 302