Usul16

Hadith record

istibsar-4151

الإستبصار

١٧٦ ـ باب طلاق المعتوه

No. ١٠٧١ / ٣vol. 3 · page 302
istibsar-4151
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.

الهوامش1

[١٠٧١]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٩.ص 302

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 302

View original source