No. ١٠٧٢ / ١vol. 3 · page 302
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
الهوامش1
[١٠٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 302