Show clickable narrator chain
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
الهوامش1
[١٠٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 302
الإستبصار
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
[١٠٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 302
سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز.
[١٠٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.ص 303
ليس طلاق الصبي بشئ. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع طلاقه ، يدل على ذلك :
[١٠٧٤]١٠٧٥ ـ ١٠٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩ بسند آخر.ص 303
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.
سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. وقد حد ذلك بعشر سنين فصاعدا على ما أوردناه في كتابنا الكبير.