Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٧ ـ باب طلاق الصبي

No. ١٠٧٢ / ١vol. 3 · page 302
istibsar-4152
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

الهوامش1

[١٠٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 302

No. ١٠٧٣ / ٢vol. 3 · page 303
istibsar-4153
عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز.

الهوامش1

[١٠٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.ص 303

No. ١٠٧٤ / ٣vol. 3 · page 303
istibsar-4154
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس طلاق الصبي بشئ. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع طلاقه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٧٤]١٠٧٥ ـ ١٠٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩ بسند آخر.ص 303

No. ١٠٧٥ / ٤vol. 3 · page 303
istibsar-4155
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.

No. ١٠٧٦ / ٥vol. 3 · page 303
istibsar-4156
زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. وقد حد ذلك بعشر سنين فصاعدا على ما أوردناه في كتابنا الكبير.