No. ١٠٧٣ / ٢vol. 3 · page 303
عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز.
الهوامش1
[١٠٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.ص 303