Usul16

Hadith record

istibsar-4153

الإستبصار

١٧٧ ـ باب طلاق الصبي

No. ١٠٧٣ / ٢vol. 3 · page 303
istibsar-4153
عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز.

الهوامش1

[١٠٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.ص 303

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 303

View original source