No. ١٠٧٦ / ٥vol. 3 · page 303
زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. وقد حد ذلك بعشر سنين فصاعدا على ما أوردناه في كتابنا الكبير.
istibsar-4156
الإستبصار
١٧٧ ـ باب طلاق الصبي
سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. وقد حد ذلك بعشر سنين فصاعدا على ما أوردناه في كتابنا الكبير.
الإستبصار — Volume 3, Page 303