No. ١٠٨١ / ٥vol. 3 · page 304
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
Show clickable narrator chain
أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الأولة على أنه ليس له أن يطلقها طلاقا بقطع الموارثة بينهما لان الطلاق على ضربين رجعي وبائن وفي الجميع تثبت الموارثة بينهما إذا وقع في حال المرض ما لم تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة فإن المرأة ترثه فحسب ما بينهما وبين سنة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت انقطع ميراثها منه ، وإن لم تتزوج ورثته إلى سنة فإذا مضت السنة كاملة بطل أيضا ميراثها منه ، والذي يدل على ذلك :
الهوامش1
[١٠٨١]١٠٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.ص 304