Show clickable narrator chain
لا يجوز طلاق العليل ويجوز نكاحه.
الهوامش1
[١٠٧٧]١٠٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٨.ص 303
الإستبصار
لا يجوز طلاق العليل ويجوز نكاحه.
[١٠٧٧]١٠٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٨.ص 303
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحالة؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء وإن شاء دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.
[١٠٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.ص 304
للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
[١٠٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 304
أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الأولة على أنه ليس له أن يطلقها طلاقا بقطع الموارثة بينهما لان الطلاق على ضربين رجعي وبائن وفي الجميع تثبت الموارثة بينهما إذا وقع في حال المرض ما لم تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة فإن المرأة ترثه فحسب ما بينهما وبين سنة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت انقطع ميراثها منه ، وإن لم تتزوج ورثته إلى سنة فإذا مضت السنة كاملة بطل أيضا ميراثها منه ، والذي يدل على ذلك :
[١٠٨١]١٠٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.ص 304
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
في رجل طلق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
[١٠٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 305
سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح من ذلك.
[١٠٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨ بتفاوت في السند فيهما.ص 305
قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت وما حد المرض؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة.
[١٠٨٥]١٠٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 305
في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال : ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها.
سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها ، وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.
[١٠٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ ذكر صدر الحديث وذكر الذيل في ص ٢٧٦.ص 305
انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.
[١٠٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بتفاوت يسير.ص 306
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله ثم تتزوج إن شاءت إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ، لا ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لم ترثه لان أكثر ما في هذا الخبر التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ويكون قوله عليهالسلام وترثه ما بينها وبين سنة حكم يخصها إذا لم تتزوج بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، على أن الذي أختاره هو انه إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للاضرار بها ، ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الاخبار المجملة ، يدل على ذلك :
[١٠٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ص ٣٤٨.ص 306
سألته عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
[١٠٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.ص 307