Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٨ ـ باب طلاق المريض

No. ١٠٧٧ / ١vol. 3 · page 303
istibsar-4157
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يجوز طلاق العليل ويجوز نكاحه.

الهوامش1

[١٠٧٧]١٠٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٨.ص 303

No. ١٠٧٨ / ٢vol. 3 · pages 303-304
istibsar-4158
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحالة؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء وإن شاء دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

No. ١٠٧٩ / ٣vol. 3 · page 304
istibsar-4159
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.

الهوامش1

[١٠٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.ص 304

No. ١٠٨٠ / ٤vol. 3 · page 304
istibsar-4160
عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

الهوامش1

[١٠٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 304

No. ١٠٨١ / ٥vol. 3 · page 304
istibsar-4161
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الأولة على أنه ليس له أن يطلقها طلاقا بقطع الموارثة بينهما لان الطلاق على ضربين رجعي وبائن وفي الجميع تثبت الموارثة بينهما إذا وقع في حال المرض ما لم تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة فإن المرأة ترثه فحسب ما بينهما وبين سنة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت انقطع ميراثها منه ، وإن لم تتزوج ورثته إلى سنة فإذا مضت السنة كاملة بطل أيضا ميراثها منه ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٨١]١٠٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.ص 304

No. ١٠٨٢ / ٦vol. 3 · pages 304-305
istibsar-4162
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن أبي الورد كلاهما عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.

No. ١٠٨٣ / ٧vol. 3 · page 305
istibsar-4163
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز عن أيوب بن نوح ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في رجل طلق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.

الهوامش1

[١٠٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 305

No. ١٠٨٤ / ٨vol. 3 · page 305
istibsar-4164
عنه عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح من ذلك.

الهوامش1

[١٠٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨ بتفاوت في السند فيهما.ص 305

No. ١٠٨٥ / ٩vol. 3 · page 305
istibsar-4165
الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت وما حد المرض؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة.

الهوامش1

[١٠٨٥]١٠٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 305

No. ١٠٨٦ / ١٠vol. 3 · page 305
istibsar-4166
علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال : ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها.

No. ١٠٨٧ / ١١vol. 3 · pages 305-306
istibsar-4167
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها ، وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.

الهوامش1

[١٠٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ ذكر صدر الحديث وذكر الذيل في ص ٢٧٦.ص 305

No. ١٠٨٨ / ١٢vol. 3 · page 306
istibsar-4168
علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها
Show clickable narrator chain

انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.

الهوامش1

[١٠٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بتفاوت يسير.ص 306

No. ١٠٨٩ / ١٣vol. 3 · page 306
istibsar-4169
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله ثم تتزوج إن شاءت إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ، لا ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لم ترثه لان أكثر ما في هذا الخبر التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ويكون قوله عليه‌السلام وترثه ما بينها وبين سنة حكم يخصها إذا لم تتزوج بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، على أن الذي أختاره هو انه إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للاضرار بها ، ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الاخبار المجملة ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ص ٣٤٨.ص 306

No. ١٠٩٠ / ١٤vol. 3 · page 307
istibsar-4170
ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

الهوامش1

[١٠٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.ص 307