No. ١٠٨٧ / ١١vol. 3 · pages 305-306
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها ، وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.
الهوامش1
[١٠٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ ذكر صدر الحديث وذكر الذيل في ص ٢٧٦.ص 305