Usul16

Hadith record

istibsar-4175

الإستبصار

١٧٩ ـ باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية

No. ١٠٩٥ / ٥vol. 3 · page 308
istibsar-4175
فأما ما رواه علي بن الحسين بن فضال عن محمد وأحمد بن ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قال : ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة. فالكلام في هذا الخبر كالكلام في الخبر الأول سواء ، وأما الخبران اللذان قدمناهما أحدهما عن عبيد بن زرارة والآخر عن محمد بن مسلم من قوله ، إنه إذا طلقها الثالثة فهي ترثه فلا يدلان على أنه لا يرثها إلا من جهة دليل الخطاب وقد يترك ذلك لدليل ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، منها حديث عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام حين سأله عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها قال : يتوارثان في العدة وهذا صريح بما قلناه.

الهوامش1

[١٠٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 308

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 308

View original source