Show clickable narrator chain
سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة.
الهوامش1
[١٠٩١]١٠٩٢ ـ ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١.ص 307
الإستبصار
سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة.
[١٠٩١]١٠٩٢ ـ ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١.ص 307
سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض قال : هي ترثه.
في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية في التطليقتين الأولتين فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه يطلقها في حال الصحة ثم يموت بعد ذلك ، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الوراثة بينهما ما دام له عليها رجعة وإن لم يكن له عليها رجعة فلا ميراث بينهما ، والمريض مخصوص من ذلك بثبوت الموارثة بينهما وإن قطعت العصمة وانتفت المراجعة كما أنه مخصوص بأنها ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره وقد قدمنا ما يدل على ذلك.
[١٠٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ وذكر صدر الحديث بسند آخر.ص 307
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قال : ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة. فالكلام في هذا الخبر كالكلام في الخبر الأول سواء ، وأما الخبران اللذان قدمناهما أحدهما عن عبيد بن زرارة والآخر عن محمد بن مسلم من قوله ، إنه إذا طلقها الثالثة فهي ترثه فلا يدلان على أنه لا يرثها إلا من جهة دليل الخطاب وقد يترك ذلك لدليل ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، منها حديث عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام حين سأله عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها قال : يتوارثان في العدة وهذا صريح بما قلناه.
[١٠٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 308
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
[١٠٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧.ص 308