Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٩ ـ باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية

No. ١٠٩١ / ١vol. 3 · page 307
istibsar-4171
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة.

الهوامش1

[١٠٩١]١٠٩٢ ـ ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١.ص 307

No. ١٠٩٢ / ٢vol. 3 · page 307
istibsar-4172
علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض قال : هي ترثه.

No. ١٠٩٣ / ٣vol. 3 · page 307
istibsar-4173
عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

No. ١٠٩٤ / ٤vol. 3 · pages 307-308
istibsar-4174
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية في التطليقتين الأولتين فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه يطلقها في حال الصحة ثم يموت بعد ذلك ، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الوراثة بينهما ما دام له عليها رجعة وإن لم يكن له عليها رجعة فلا ميراث بينهما ، والمريض مخصوص من ذلك بثبوت الموارثة بينهما وإن قطعت العصمة وانتفت المراجعة كما أنه مخصوص بأنها ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره وقد قدمنا ما يدل على ذلك.

الهوامش1

[١٠٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ وذكر صدر الحديث بسند آخر.ص 307

No. ١٠٩٥ / ٥vol. 3 · page 308
istibsar-4175
فأما ما رواه علي بن الحسين بن فضال عن محمد وأحمد بن ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قال : ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة. فالكلام في هذا الخبر كالكلام في الخبر الأول سواء ، وأما الخبران اللذان قدمناهما أحدهما عن عبيد بن زرارة والآخر عن محمد بن مسلم من قوله ، إنه إذا طلقها الثالثة فهي ترثه فلا يدلان على أنه لا يرثها إلا من جهة دليل الخطاب وقد يترك ذلك لدليل ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، منها حديث عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام حين سأله عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها قال : يتوارثان في العدة وهذا صريح بما قلناه.

الهوامش1

[١٠٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 308

No. ١٠٩٦ / ٦vol. 3 · page 308
istibsar-4176
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.

الهوامش1

[١٠٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧.ص 308